السيد الخوئي

24

كتاب المضاربة ، الأول

ولا تكفي المشاهدة وإن زال به معظم الغرر ( 1 ) . الرابع : أن يكون معينا ( 2 ) فلو أحضر مالين وقال : قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت ، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه .